هيئة مفوضي الدولة توصي الإدارية العليا بإقرار حق المسلمات في ارتداء النقاب

الأحد 12 نوفمبر 2006

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تسلمته المحكمة الإدارية العليا في جلسة أمس السبت الموافق 11 نوفمبر، والذي انتهى إلى اعتبار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكاً للحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في عدم التعرض للتمييز.


وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "من الواضح أن المحكمة الإدارية العليا تقترب الآن من إقرار مبدأ قانوني يحمي النساء من التعرض للتمييز بسبب اختيارهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة. لقد جاء هذا التقرير في أفضل توقيت ممكن في ظل استمرار الجدل حول التمييز ضد طالبات الجامعة المنتقبات."


ويعد التقرير، الذي كتبه المستشار عبد القادر قنديل، نائب رئيس مجلس الدولة، بمثابة رأي استشاري لهيئة المحكمة. ويأتي التقرير بشأن الطعن رقم 3219 لسنة 48 قضائية عليا، والذي أقامه رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضد حكم لمحكمة القضاء الإداري صدر منذ خمس سنوات وقضى بإلغاء قرار مجلس الجامعة الأمريكية بحظر دخول المنتقبات إلى مكتبات ومعامل وفصول الجامعة "لأسباب أمنية".


وقد أوصى التقرير، الذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه، بإلغاء قرار حظر ارتداء النقاب استناداً إلى المادة 40 من الدستور التي قال التقرير إنها "منعت التمييز بين المواطنين لعدة أسباب من بينها الدين أو العقيدة، ونقاب المرأة المسلمة أمر متعلق بعقيدتها". كما استند التقرير إلى المادة 41 من الدستور "التي اعتبرت الحرية الشخصية حقاَ طبيعياً وجعلتها مصونة لا تمس، ولباس المرأة الذي يستر جسدها يعد من دعائم الحرية الشخصية، فالزي ذو صلة وثيقة بجسد الإنسان...ويدخل تحت مسمى الحرية الجسمانية".


ورفض التقرير ادعاء محامي الجامعة الأمريكية بكونها مؤسسة خاصة لا تخضع للقوانين المصرية أو للسلطة التنظيمية للدولة. كما رفض التقرير الاحتجاج بالأسباب الأمنية لتبرير السياسة التمييزية ضد المنتقبات، مؤكداً على مبدأ الضرورة والتناسب في الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والحقوق الدستورية. وقال التقرير في هذا الصدد: "يكفي في هذا الشأن أن تقوم موظفة بالتأكد من شخصية المنقبة...تحقيقاً للتوازن بين ما للجامعة من حق وما للمرأة المنقبة من حرية العقيدة والحرية الشخصية".


وفي نقطة هامة أخرى، أكد التقرير على مسئولية وزير التعليم العالي عن إلغاء قرار حظر النقاب في الجامعة. وأضاف التقرير أن الحيلولة دون دخول الطالبات المنتقبات إلى الجامعة "إنما يشكل خرقاً صريحاً لحق التعليم الذي كفله الدستور المصري لجميع المواطنين دون تمييز."


وقال حسام بهجت: "إن تأكيد التقرير على واجب وزير التعليم العالي في التصدي للتمييز ضد الجامعيات المنتقبات يبعث برسالة قوية إلى الوزير هاني هلال الذي دأب في الآونة الأخيرة على إطلاق التصريحات المؤيدة لحق رؤساء الجامعات في حظر دخول المنتقبات إلى الجامعة".

كانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد بدأت في نظر موضوع حق المؤسسات العامة في فرض حظر على ارتداء النساء للنقاب في يناير الماضي، وذلك بغرض فض التعارض بين حكم صادر عن الإدارية العليا في عام 1999 قضى بحق رئيس جامعة المنصورة في منع دخول المنتقبات من جهة، وتسعة أحكام سابقة صدرت عن نفس المحكمة منذ عام 1989 تقر حق النساء في اختيار ارتداء النقاب من جهة أخرى. وقد أجلت دائرة توحيد المبادئ نظر الدعوى لجلسة 9 ديسمبر القادم لمنح الفرصة للطرفين لتقديم ردود على تقرير هيئة المفوضين.


وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تدخلت أمام المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2005 للتأكيد على الحماية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحرية النساء في اختيار ملابسهن ولإظهار معتقداتهن الدينية دون تدخل أو تمييز.