الفصل الرابع

الحـقــوق والحــرّيـات

 

المادة 29 : كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.

       شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.

المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة31 مكرر(3) : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

        يحدد قانون عضوي كيفيّات تطبيق هذه المادة.

(3)  القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري.

               ( دسترة حقوق سياسية جديدة لمصلحة المرأة الجزائرية)

المادة 32 : الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.

       وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.

المادة 33 : الدّفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحرّيات الفردية والجماعية، مضمون.

المادة 34 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.

       ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.

المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرّيات وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.

المادة 36 : لا مساس بحرمة حرّيّة المعتقد، وحرمة حرّيّة الرّأي.

المادة 37 : حرّية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.

المادة 38 : حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.

       حقوق المؤلّف يحميها القانون.

       لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي.

المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.

       سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

المادة 40 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.

       فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

       ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.

المادة 41 : حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.

       ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.

       وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

       ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

       يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

       لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.  

        تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.

المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

       تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.

       يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.

       حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45 : كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون.

المادة 46 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.

المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز  إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

المادة 48 : يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.

       يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.

       ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.

       ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.

المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدّولة.

       ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.

المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب.

المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون.

المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.

       حقّ الإرث مضمون.

       الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53 : الحقّ في التعليم مضمون.

       التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.

       التعليم الأساسي إجباري.

       تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.

       تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.

المادة 54 : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.

       تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.

المادة 55 : لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.

       يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.

       الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.

المادة 56 : الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين.

المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.

       يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.

المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.