الأحد 03 صفر 1434هـ - 16 ديسمبر2012م
(AB2 (Nilesat
frequency : 11678 V
FEC: 3/4
Symbol rate: 27500
F C www.weather.com
c°
.
.
تفاصيل | تغيير المدينة
الرطوبة .
الرؤية .
الضغط الجوي .
حالة الضغط .
سرعة الرياح .
اتجاه الرياح .
شروق الشمس .
غروب الشمس .
اليوم
العليا °. الدنيا °.
غداً
العليا °. الدنيا °.
www.weather.com
يرجى كتابة اسم المدينة التي تود الحصول على بيانات حالة الطقس الخاصة بها باللغة الإنكليزية
آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1434هـ - 13 ديسمبر 2012م KSA 12:15 - GMT 09:15

دستور لمصر! يتنصل من الالتزامات الدولية.. وعيوب أخرى

الخميس 29 محرم 1434هـ - 13 ديسمبر 2012م
معهد العربية للدراسات

تنصل من الالتزامات والاتفاقات الدولية وحقوق الدول الأخرى

إن كافة الدساتير الحديثة تنص في ديباجتها أو في باب المقومات والمبادئ الأساسية على الواجبات القانونية للدولة، ولكن أتى مشروع الدستور المصري خالياً ومتجاهلا لهذه المبادئ الدستورية والدولية المهمة، وربما بداية لإقامة مشروع دولة الخلافة الإسلامية، بمرجعية أصولية فقهية دينية ترتكز على مفاهيم سياسية إسلامية، وتجيز التدخل في شؤون الدول الأخرى وإعلان الحرب وتحصر مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته في إطار هذه المفاهيم الدينية السياسية وتجعل ممارساتها محكومة برؤية وولاية الفقيه الديني، والتنصل والتحلل من الواجبات والالتزامات الدولية هو مقدمة لذلك .. والتي تتلخص في الآتي.


أولاً- واجب عدم التدخل أي بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى


ثانياً - واجب الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى، والحيلولة دون تنظيم أنشطة في إقليمها تهدف إلى إثارة مثل هذه الاضطرابات الداخلية.

ثالثا- واجب عدم تهديد السلم والنظام الدوليين والإقليميين.

رابعا - واجب تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. التي حددها الفصل السادس من "ميثاق الأمم المتحدة" كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة الثانية من "الميثاق".

خامساً- واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب. والامتناع عن كل تهديد باستخدام القوة أو استخدامها سواء ضد السلامة الإقليمية أم الاستقلال السياسي لدولة أخرى ألا وهي حالة الدفاع المشروع عن النفس.

سادساً- واجب الامتناع عن مساعدة الدولة المعتدية والتعاون مع الأمم المتحدة في نظام الأمن الجماعي.

سابعاً- واجب الامتناع عن الاعتراف بالتوسع الإقليمي.

ثامناً- واجب تنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وغيرها من مصادر القانون الدولي بحسن نية، ولا يجوز لأية دولة أن تستند إلى نصوص دستورها أو قوانينها كعذر لإخفاقها في أداء هذا الواجب.

تاسعاً- واجب التقيد في علاقاتها مع الدول الأخرى بأحكام القانون الدولي.

عاشراً- واجب الحيلولة دون التلوث البيئي العالمي وهو ما يقع على عاتق كل دولة واجب حديث العهد تماماً هو اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون القيام بأي عمل داخل أراضيها يلوث بأي شكل من الأشكال مياه دولة مجاورة أو أجوائها.

الحادي عشر - واجب منع التزييف.

الثاني عشر - واجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. شددت "لجنة القانون الدولي" على أنه يقع على عاتق كل دولة واجب معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهم دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين. وهذا الواجب منصوص عليه في المادة السادسة من "مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول".

أما مشروع الدستور المصرى الجديد فقد جاء خالياً من كل هذه الواجبات والالتزامات وهو مايعني أن النظام السياسي القائم لن يحترم أو يراعي:
1- الحقوق الأساسية المقررة للدول الأخرى.
2- قواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.
3- العهود التي ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية.

هذا مايقوله مشروع الدستور المصري الجديد للمجتمع الدولي بالصمت عن عدم إيراد هذه الواجبات والالتزامات والنص عليها صراحة.

ولكن أتى مشروع الدستور المصري هو بداية لإقامة مشروع دولة الخلافة الإسلامية، بمرجعية أصولية فقهية دينية ترتكز على مفاهيم سياسية أسلامية ،التى تجيز التدخل فى شئون الدول الاخرى واعلان الحرب وتحصر مفاهيم حقوق الانسان وحرياته فى اطار هذه المفاهيم الدينية السياسية وتجعل ممارساتها محكومة برؤية وولاية الفقيه الدينى ، والتنصل والتحلل من الواجبات والالتزامات الدولية هو مقدمة لذلك ..

الخلاصة في جملة واحدة أنه لايمكن لنظام سياسي يتحلل من تعهداته الدولية أن يحترم حقوق الدول الأخرى أو حتى حقوق مواطنيه وحرياتهم .

مواطن العيب والتدليس في مشروع الدستور المصري

يقنن مشروع الدستور المصرى الجديد لتمرير دولة المليشيات الدينية والجيوش الثورية كما هي التجربة أيضا في إيران أعقاب ثورة الخوميني، وسنحاول في هذه الورقة الخاصة ب معهد العربية للدراسات أن نبين مواطن العيب والتدليس في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء مع اعتراض شعبي عارم عليه في مصر وهي النقاط التالية:

أولاً: تحريف الديباجة

تعني الديباجة او مقدمة الدستور بانها مقدمة تعريفية للدستور تصف اهدافه والمبادئ والاحكام الهامة في الدستور والتي تكون على شكل سرد او على شكل فقرات . الديباجة ملزمة وواجبة التطبيق مادامت هي جزء من الدستور.وفى يوم 30 نوفمبر 2012 وليلة التصويت المارثونية فوضت اللجنة التأسيسية رئيسها المستشار السابق حسام الغريانى فى اعادة صياغة الديباجة والمفاضلة بين ثلاث ديباجات مختلفة واقرارها دون اعادة عرضها على اللجنة التـاسيسية وأسفرت المفاضلة عن نتائج كارثية انعكست اثارها فى المسودة النهائية على النحو التالى :

1- حذف العبارة التالية لعبارة مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية (التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان).
وكانه لايريد ان يعترف بان حقوق الانسان المعترف بها الدساتير والاعلانات العالمية لحقوق الانسان لاتتعارض مع شرع الخالق وانها حقوق لصيقة بشخصية الانسان منذ ولادته وهبها الله له ولايجوز لبشر انتزعها منه.

2- حذف البند عاشراالذى ينص : السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.

3- حذف من الفقرة الاخيرة من الدباجة (بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور) وبالتالى فان الاحكام الواردة بالديباجة لم تعد ملزمة وتحولت الى مجرد مبادىء توجيهية لاترتب سوى وعد بالتزام سياسى وليس حقا يجب كفالته والالتزام به.

ثانياً: افتتاحية الديباجة والفقرة الاخيرة منها تفتح الباب على مصراعيه لتكوين ميلشيات غير حكومية تحت زعم حماية الشرعية.

استخدمت افتتاحية الديباجة والخاتمة مصطلح ( جماهير ) ولم تستخدم مصطلح شعب منفردا كعنصر من عناصر الدولة.

كما تنص الفقرة الأخيرة من الديباجة على أن:
نحن جماهير شعب مصر، إيـمانـا بالله ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا، واستشعاراً لمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.

انه قسم جماهيرى يؤكد العزم على العمل به والدفاع عنه وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.

ان الجماهير وليس سلطات الدولة هى المكلفة بالدفاع والحماية واجبار سلطات الدولة والكافة اى اى جماعات اخرى على احترام الشرعية رغم ان الدساتير تنص على أن تكفل مؤسسات الدولة وسلطاتهاحماية الشرعية وكفالة احترامها من الكافة وليس العكس – لذلك نجد الان حتى وقبل التصويت فى الاستفتاء على الدستور أن سلطات الدولة عاجزة عن التصدى للمليشيات تيار الاسلام السياسى –التى بدا ملامحها تظهر بوضوح بعد الاعلان عن موعد الاستفتاء والدفاع عن مشروع الدستور الجديد ،او كما تزعم الدفاع عن الشرعية واحداث قصر الاتحادية يوم 5ديسمبر 2012 والمعروف بيوم الاربعاء الدامى و بموجب هذا الدستور ستكتسب هذه المليشيات شرعية وجودها ، وسيكون الدستور سبب من اسباب الاباحة لكافة جرائمها .وهى اكتمال مرحلة لبننة مصر على نمط مليشيات حزب الله والحرس الثورى ايرانى .

ثالثا :تطبيق الشريعة الاسلامية ام اقامة نظام سياسى فاشى باسم الدين
لم تكن المادة الثانية من مشروع الدستور الحالى التى تنص على أن :
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
فكانت محل توافق عام من كافة القوى السياسية والمسيحيين المصريين فى ظل استقرار مفهومها على ضوء تفسير المحكمة الدستورية العليا ولكن اثارت الكمائن التى نصبها تيار الاسلام السياسى فى الدستور والتى تؤسس لقيام نظام سياسى فاشى تحت ستار الدين وذلك على النحو التالى :

1-إنه لايمكن قراءة نص هذه المادة بمعزل عن تفسيرها الوارد فى المادة 219 من الدستور مع تحليل عناصر التفسير فهذا المصطلح يعنى مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل :

أدلتها الكلية،
وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
هذا التفسير لم يجعل الدستور هو القانون الاعلى با القواعد الاصولية

2-عبارة (تشمل )الواردة فى المادة 219 فى فقه الصياغة تعنى ان ماورد فى هذه المادة ورد على سبيل المثال لاعلى سبيل الحصر.

3- ان صياغة المادة 219 تدلل على أن المعنى الحقيقى لعبارة ومبادىء الشريعة الاسلامية واستخدم (واو) الربط للمصاحبة تعنى المعنى الحقيقى لصياغةالمادة 2 من مشروع الدستور النص الدستورى كالاتى :
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومذهب اهل السنة والجماعة هو المذهب الرسمى للدولة والمصدر الرئيسى للتشريع .

4-أن المعنى الواضح للمادة 219 هو تقديس الفهم البشرى للدين المتمثل فى القواعد الاصولية والفقهية والاصول المعتبرة لدى اهل السنة وانها اصبحت ملزمة طبقا للاحكام الدستور.

5-أن مصطلح (الجماعة ) الوارد فى المادة 219 هو ظهير دستورى لانشاء وتأسيس تنظيم جماعة الاخوان المسلمين كهيئة دينية جامعة على تعبيرهم وتعتبر ماتصدره من اراء وفتاوى من الاصول المعتبرة الملزمة و تتحقق به ولاية الفقهية .

4- أنه لايمكن قراءة نص المادة 2 والمادة 219 ايضا بمعزل عن العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 4 من مشروع الدستور والتى تنص على أن :
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وعبارة (الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية )عبارة غامضة غير محددة ومن شأنها ان تعطى صلاحيات واسعة لهذه الهيئة فى تحديد مايدخل فى مفهوم شئون الشريعة الاسلامية من عدمه وبالتالى صلاحية التدخل فى كل سلطات الدولة ، وايضا فى حقوق وحريات الافراد وتقييدها ومصادرتها تحت شعار حماية الشئون المتعلقة بالشريعة.

تحويل الأزهر إلى هيئة دينية سياسية

المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وضع هذا النص فى الفصل الخاص بالمقومات السياسية يجعل من الازهر مؤسسة سياسية دينية وايضا يضفى على هيئة كبار علماء الازهر صبغة سياسية ويسمح لهم بالتدخل فى الشئون السياسية وكان بالاحرى نقل هذا النص الى باب الهيئات المستقلة .

ممارسة السيادة فى اطار الفهم البشرى لمبادىء الشريعة الاسلامية

المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

عبارة (وذلك على النحو المبين فى الدستور) استخدام ذلك للاشارة لتقييد الحق وممارسته بماورد فى المادة 2 والمادة 219 والجملة الاخيرة من المادة الرابعة وبالجملة فأن ممارسة الشعب للسيادة أو حمايتها وأن مصدر السلطات يجب أن يكون فى اطار الفهم البشرى لمبادىء الشريعة الاسلامية ومايراها اهل الحل والعقد من هيئة كبار علماء الازهر وغيرهم من اتباع اهل السنة والجماعة .

شكل النظام السياسي غامض يؤسس لسيطرة أهل الحل والعقد

المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

من المفترض أن هذه المادة تحدد شكل الحكومة (النظام السياسي ) : اي هل ان النظام برلماني ام رئاسي ام مختلط ...الخ

ولكن عبارة ( يقوم النظام السياسى على مبادىء الديمقراطية والشورى) استخدام واو الربط وللمصاحبة تزيد المصطلح غموضا لان هناك اراء فقهية فى مذهب اهل السنة تفرق بين الديمقراطية والشورى وبالتالى يدخل النظام السياسى فى مفهوم التفسير الوارد فى المادة219 وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة ويعطي معنى لكلمة ( الجماعة ) انها اشارة الى جماعة 0(أهل الحل والعقد ) التى يتقيد برأيها المجالس البرلمانية المنتخبة انتخاب ديمقراطيا مباشر .وعبارة (وذلك كله على النحو المبين فى الدستور )تؤكد ذلك .

ان هذا النص لايحظر اقامة الاحزاب على اساس دينى أى ذى مرجعية دينية ( أى اسلامية ولكم تسمح بالانضمام الصورى للمسيحيين والعكس صحيح ).

ممارسة الحقوق والحريات فى اطار الفهم البشرى لمبادىء الشريعة وحق جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تقييدها ( الظهير الدستورى لحصار مدينة الانتاج الاعلامى وترويع الصحفيين والاعلاميين ).
تنص الفقرة الثالثة من المادة (81)
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

1-والمعنى الواضح لهذه الفقرة أن ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة فى الباب الثانى من مشروع الدستور وهى حرية الاعتقاد ن وحرية الراى والفكر ،وحرية الابداع ،وحرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام ، والبث الفضائى والرقمى ، والاجتماعات العامة والمظاهرات ، وحرية تكوين الجمعيات والاحزاب السياسية ، والحريات النقابية للقيود الدينية الواردة فى باب الدولة والمجتمع اى فى اطار المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

2- والفصل الخاص بالمقومات الاجتماعية يسمح بتكوين ميلشيات للدفاع عن القيم والاخلاق والتقاليد على النحو التالى :
تنص المادة (10) من مشروع الدستور
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
استخدام كلمة ( المجتمع ) وترسيخ قيمها الاخلاقية ( وحمايتها ) يرخص بتكوين ميليشيات تحت زعم الدفاع عن الاخلاق وحمايتها والعدوان على كافة الحقوق والحريات وليس فقط حرية الراى والتعبير او وسائل الاعلام ، وعندما تقوم ميليشيات حازم ابواسماعيل بحصار مدينة الانتاج الاعلامى وترويع الاعلاميين فانها وتؤيد مشروع الدستور ، وتضع البنية الاساسية من مبانى ومرافق على ابواب مدينة الانتاج الاعلامى ، فإنها تروع الاعلاميين ومن ناحية تجهز نفسها لانشاء نقطة ثابته مستقرة للانقضاض فى اى ووقت على المعارضين من الاعلاميين وذلك كله فى حماية الدستور القادم.

ان مشروع الدستور المصرى الجديد نستطيع ان نقول عليه بحق دستور دولة المليشيات الفاشية الجديدة


*دراسة أعدها الدكتور عبد الله خليل، محام بالنقض وخبير دولي في مجال حقوق الإنسان.