الطريق إلى مجلس الشيوخ يحتاج 3 قوانين.. تعرف عليها

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:31 ص
الطريق إلى مجلس الشيوخ يحتاج 3 قوانين.. تعرف عليها مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بموجب التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء أصبح لدينا غرفتين نيابيتن؛ الأولى هى مجلس النواب، والثانى هى مجلس الشيوخ، وحدد له اختصاصات وصلاحيات

 

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كشف فى حواره له مع "اليوم السابع"، عن توقعه بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى عام 2020

 

 

والسؤال متى يصبح لدينا مجلس الشيوخ وما هو الطريق لذلك؟

 

والإجابة ببساطة تتلخص فى لكى يكون لدينا مجلس شيوخ لابد من أن يتم إجراء انتخابات ولكى يتم إجراء هذا الانتخابات لابد من صدور ثلاثة قوانين الأول هو قانون مجلس الشيوخ على غرار قانون مجلس النواب والثانى هو قانون الدوائر الخاص بالشيوخ والثالث يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

 

ويقول النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب أنه يتوقع أن يتم اقرار هذه القوانين فى دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعى الحالى للبرلمان والذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر، لافتا إلى أن دور الانعقاد الحالى باقى له على الانتهاء تقريبا شهرين

 

وأضاف الشريف أن هناك حزمة من القوانين السياسية سيتم إقرارها فى دور الانعقاد الأقدم تتمثل فى قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بالنواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص بالشيوخ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وأكد وكيل البرلمان، أن هذه القوانين سيصاحبها حوار مجتمعى قبل اقرارها من البرلمان مشيرا إلى أنه بمجرد تشكيل المجلس يتم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التى تنظم العمل به وتترجم اختصاصاته ومهامه التى نص عليها الدستور

 

فيما توقعت مصادر أن تعكف الحكومة الايام المقبلة على اعداد هذه القوانين لتقدمها للبرلمان مع بداية دور الانعقاد القادم اما متى سيتم اجراء اانتخابات الشيوخ فهناك خيارين اما أن يتم اجرءا انتخابات مجلس الشيوخ فى اول 2020 عقب اقرار القوانين الخاصة به أو أن يتم إجراؤها مع انتخابات مجلس النواب بحيث يذهب الناخب ويصوت لاختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء الشيوخ توفيرا للنفقات، حيث أن انتخابات مجلس النواب وكما ينص قانون المجلس ستجرى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولان المجلس تنتهى دور انعقاده فى شهر يوليو فان الانتخابات قد تكون فى شهر مايو أو ابريل

 

ونعود للطريق لمجلس الشيوخ فان القواننى التى يحتاجها هى

 

"1" قانون مجلس الشيوخ

 

وهو القانون الذى سينظم انتخابات أعضاء المجلس حيث سيتضمن النص على أن عدد أعضاء المجلس كان الدستور نص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 180 عضوا حد أدنى وقد يتم الابقاء على هذا العدد أو يتم زيادته

 

كما سيتم النص على أن ثلثى عدد أعضاء الشيوخ سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر وأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث وسيحدد أيضا القانون فى مواده ضوابط التى سيتم على أساسها تعيين الثلث.

 

وستم النص فى القانون أيضا على نظام انتخاب المجلس وهل سيكون بالقائمة واى نوع من القائمة مطلقة أم نسبية وأم سيكون بالجمع بين القائمة والانتخاب بالنظام الفردى وأن كان الاقرب للأخذ به هو نظام القائمة المطلقة خاصة اذا تم الابقاء على أن يكون عدد أعضاء المجلس 180 حيث سيكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم هم 120 عضوا.

 

وسيتم النص فيه على أن مده عضوية المجلس خمس سنوات وأن انتخاب أعضاء المجلس ستكون خلال الستين يوما على انتهاء مدته.

 

وسوف يتضمن القانون شروط الترشح وستكون تقريبا كما هى فى قانون مجلس النواب وهى:

 

أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك ،وان يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها

 

وسيحدد القانون أيضا إجراءات الترشح وعرض قوائم المرشحين وإجراءات الطعن

وإجراءات التنازل والتعديل فى القوائم وضوابط الدعاية الانتخابية والنص على الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

"2"قانون تقسيم الدوائر

 

وهو القانون الثانى الذى يستلزم اصداره حتى يتم اجرءا انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بناء عليه وسيتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر طبقا لنظام الانتخاب الذى سيتم النص عليه فى قانون مجلس الشيوخ

 

"3"قانون مباشرة الحقوق السياسية

 

يحتاج قانون مباشرة الحقوق السياسية للتعديل فيما يتعلق بمجلس الشيوخ القانون حيث ينحصر الامر فى تعديل المادة الاولى به بحيث يتم اضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى قائمة من يحق لكل مصرى أو مصرية انتخابهم بحيث ثيصبح نص المادة كما يلى

 

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

 

أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

 

ثانيًا: انتخاب كل من: رئيس الجمهورية.و أعضاء مجلس النواب.واعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية.

 

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن.

 

وكانت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب قد نصت على اضافة باب سابع باسم مجلس الشيوخ وتضمنت نصوص

 

مادة (248):

 

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

 

يذكر أن التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب تضمنت

 

مادة (249):

 

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

مادة (250):

 

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

 

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

 

مادة (251):

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

 

مادة (252):

 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة